أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تخارج باطل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تخارج باطل
معلومات عن الفتوى: تخارج باطل
رقم الفتوى :
9617
عنوان الفتوى :
تخارج باطل
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من الأستاذ الشيخ سعد القاضى عما يأتى توفيت امرأة ببورسعيد محل توطنها حال حياتها فى سنة 1933 ودفنت بمقابر المسلمين بها وانحصر إرثها الشرعى فى زوجها الذى ماتت وهى على عصمته وفى أخيها وأختها الشقيقين فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم .
وتركت تركة تورث عنها لورثتها المذكورين عبارة عن منزلين الأول يساوى من الثمن 850 جنيها والآخر يساوى من الثمن 700 جنيه ومنها حمام من الخشب على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد يساوى من الثمن 20 جنيها ومنها مصاغات من الذهب تساوى من الثمن 318 .
500 جنيها ومنها جهازها البالغ قيمته 100 جنيه ومنها ديون على الناس لم نعرف قيمتها فاستحق زوجها من هذه التركة النصف وقدره 12 قيراطا من أصل 24 قيراطا شائعة فى جميع التركة .
وأن أخت المتوفاة واضعة يدها على جميع التركة من تاريخ وفاتها للآن .
ثم بتاريخ 6 مارس سنة 1934 صدر إشهاد من الزوج أمام محكمة بورسعيد الشرعية بتخارجه من الميراث لأخت المتوفاة نصه كالآتى محكمة بورسعيد الشرعية عقد تخارج ميراث بمحكمة بورسعيد الشرعية فى يوم الثلاثاء 20 من ذى القعدة سنة 1352 - 6 مارس سنة 1934 لدينا نحن محمد عامر قاضى المحكمة حضر المكلف إبراهيم أفندى أحمد الدسوقى وحضرت معه الست زكية بنت عمه محمد الهيثمى وبعد تعريفهما بشهادة محمد على حسن القصيف شغال تبع لوكاندة مارينا بلاس والشيخ محمد عبد العظيم حجاب المحامى الشرعى الجميع من مستوطنة بورسعيد أشهد على نفسه إبراهيم أفندى الدسوقى المذكور بأن زوجته المرحومة الست نرجس على محمد الهيثمى الشهيرة بالحاجة نرجس على توفيت فى 4 يولية سنة 1933 وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها إبراهيم أفندى المذكور وفى أخويها الشقيقين حسين على محمد الهيثمى .
وزكية على محمد الهيثمى وقد صدر بذلك حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1933 فى القضية نمرة 2 كلى سنة 1933 - 1934 وأن المتوفاة المذكورة تركت تركة تورث عنها وهى عبارة عن منزلين ببورسعيد أحدهما بشارع الدقهلية نمرة 26 بقسم ثانى والآخر بشارع الأمير نمرة 14 بقسم ثالث وكذا جهازها المحتوى على سجاجيد ومصاغات وأدوات منزلية وديون وأن إبراهيم أفندى قد علم بأعيان التركة جميعها وعرفها بقدرها ونوعها وصفتها وجنسها شيئا فشيئا وأنه يستحق فى التركة المذكورة النصف وقدره 12قيراطا من أصل 24 قيراطا ثم صالحت الست زكية المذكورة إبراهيم أفندى المذكور عن حقه وهو النصف فى التركة جميعها على مبلغ 150 جنيها وأخرج نفسه على ذلك من جميع أعيان التركة المذكورة إخراجا وصلحا نافذا شرعيا لا شرط فيه ولا فساد ولا خيار ورفع يده عن الأشياء المصالح عليها وسلم للست زكية لنفسها خاصة وقبض الزوج جميع المبلغ المصالح عليه بمجلس الصلح من مال الست زكية المذكورة .
وبذلك لا يكون له حق فى شئ من تركة المتوفاة لا قبلها ولا قبل أخيها حسين أفندى المذكور على أن لا تطالبه بشئ من الديون التى تكون على التركة المذكورة حيث إنها هى الملزمة بسداد كل دين يظهر على ذلك - صدر ذلك بحضرة من ذكر فمع وجود الأسباب الآتية ( أولا ) أن فى التركة ديون على الناس لم تبين حصة الزوج ولم تعلم قيمة هذه الديون وقد حصل التخارج عنها بتمليكها الأخت المتوفاة ( ثانيا ) أن التركة مديونة بمبلغ 1020 جنيها يطلبها صاحبها ويطلب من الزوج ما يخصه فى هذا الدين ( ثالثا ) أن قيمة المصاغ المتروك يساوى من الثمن 318 .
500 جنيها فيخص الزوج منه مبلغا قدره 159 .
250 جنيها وقد حصل التخارج نظير مبلغ 150 جنيها لم يتسلم الزوج منه سوى مبلغ 100 جنيه وحرر بالباقى وقدره خمسون جنيها سندا على المخرج إليها ولم يتسلم هذا المبلغ الباقى للآن .
فهل يكون التخارج المذكور غير صحيح أرجو من فضيلتكم إفتائى فى هذا الموضوع وتفضلوا بقبول عظيم التحية وأسمى عبارات الاحترام .
نص الجواب
أجاب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن هذا التخارج باطل لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين - فقد جاء فى صفحة 135 من الجزء العشرين من المبسوط ما نصه ثم إذا صولحت المرأة على ثمنها فإن كان بعض تركة الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل فهو باطل لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورثة بما تأخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز فإذا فسد العقد فى حصة الدين فسد على الكل وهو دليل لأبى حنيفة رحمه الله فى مسألة البيوع أن العقد الواحد إذا فسد فى البعض المعقود عليه فسد فى الكل وهما ( أى الصاحبان أبو يوسف ومحمد ) يقولان حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير معلومة والدين ليس بمال أصلا ما لم يقبض فلا يكون محلا للتمليك ببدل فهو كما لو جمع بين حر وعبد فى البيع بثمن واحد لهذا يفسد العقد فى الكل - وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به وكان التخارج عن جميع نصيبه فى التركة التى منها الديون على الناس .
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: